ديباجة

رسخ الدستور المغربي لسنة 2011 ضمن مقتضياته مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في ممارسة حقوقهم، مكرسا بذلك احترام مبادئ المشاركة و التعددية و الحكامة الرشيدة.

و ينص الدستور المغربي في الفصل 19 مبادئ المساواة والمناصفة بإعالنه » يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته األخرى، وكذا في االتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، )...(«.

و اعتمد هذا التوجه الدستوري في مختلف النصوص المنظمة لقطاع االتصال السمعي البصري، نذكر منها قانون 03.77 كما تم تعديله وتتميمه، ودفتر تحمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وميثاق أخالقيات الشركة. وتوفر النصوص التشريعية والقوانين الجاري بها العمل قاعدة قانونية تُ برز حقوق األفراد كما هو متعارف عليها دوليا، خاصة فيما يتعلق بمحاربة األفكار النمطية والتمييز تجاه المرأة بكل أشكاله، وتعزيز ثقافة المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة. ويحث هذا الميثاق على احترام مختلف المبادئ اآلنفة الذكر وإحقاق المناصفة بين الرجل والمرأة على المستوى التنظيمي وكذا في البرامج التي تبثها الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.

كما يعكس هذا الميثاق التزامات الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة بتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة والدفاع عنها و التشبع في توجهاتها بهذه الرؤية التي من شأنها أن تجعلها مؤسسة رائدة في هذا المجال، سواء فيما يخص محتويات البرامج أو على مستوى التدبير.